الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة الأولى
يجوز للمحاسبين المقيدين على الحساب وللمدينين لدى الخزينة لاسباب خارجة عن الضريبة والاملاك الوطنية، أن يستفيدوا ابرام رجائيا من دينهم كله أو جزئه اذا لم يستطيعوا استيفاءه الا بتضحيات جسيمة.
يمنح الابراء بموجب قرار من وزير المالية.
غير أنه لا يمكن اتخاذ هذا القرار عندما يفوق مبلغ الابراء لحساب واحد أو دين واحد 1.000 دج الا بعد موافقة لجنة المنازعات التي يحدد تشكيلها وسيرها بقرار من وزير المالية.
وتقوم لجنة المنازعات بدراسة الطلبات بالابراء الرجائى وتدلى في كل حالة من الحالات برأى يبلغ فيما بعد الى وزير المالية ليصدر القرار النهائى والباقي بدون ... ( تغيير ....