الفصل الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالى
المادة الأولى
مع الاحتفاظ بأحكام هذا القانون، يواصل لفائدة الدولة تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا جميع المداخيل والحصائل الاخرى، خلال سنة 1985 ، طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
كما يواصل، خلال سنة 1985، تحصيل مختلف أنواع الرسوم والحصائل والمداخيل المخصصة للميزانية الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا، وذلك طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.