قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 197
يؤسس على ربح مؤسسة المؤسسة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه بعد خصم الضريبة، اقتطاع استثنائي تكميلي محدد بمليار ونصف مليار من الدينارات (1.500.000.000 دج) بالنسبة لسنة 1985.
ويتم دفع الاقتطاع الاستثنائي التكميلي بدون اصدار سجل الضرائب وحسب اثنتي عشرة قسطا يساوى مبلغ كل منها (125.000.000 دج) في اليوم الاخير من كل شهر على الاكثر.