الفصل الخامس — أحكام جمركية
المادة 196 مكرر
ينشأ نظام للمخازن المركزية للتموين.
يسمح هذا النظام بتخزين بضائع يملكها ممونون أجانب يربطهم بمتعامل عمومى وطنى عقد انشاء مخازن للتموين، وتكون هذه البضائع تحت المراقبة الجمركية مع ايقاف الحقوق والرسوم واجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف وكذلك كل حظر.
يمكن أن يمنح المتعاقدون المشتركون المخزن دون تمييز بينهم ..
تحدد مهلة مكوث البضائع بسنتين (2) قابلتين للتجديد عند انقضاء هذا الاجل، ويجب أن توضع البضائع تحت أحد الاوضاع المرخص بها بموجب التنظيم المعمول به.
يعفى من الكفالة مكوث البضائع في مخازن التموين وارسالها نحو نقاط الشحن أو التفريغ أو منها وكذا الالتزام بتعيين النظام المرخص به.
يقوم وكيل المخزن على نفقته بتجهيز المحلات المختلفة الانواع والمخصصة لمساعدة أعوان الجمارك على ممارسة نشاطهم بصفة عادية وصيانتها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة والوزراء المعنيين عند الاقتضاء».