قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 194
تستمر العقود التي يجرى تنفيذها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 والمبرمة مع المؤسسات الاجنبية لتنفيذ عمليات انجاز مركب رياض الفتح والمنشآت الاساسية والتجهيزات الادارية والاجتماعية والثقافية المجاورة، في الانتفاع بالنظام الجبائى المطبق في سنة 1984 حتى استكمالها، طبقا لاحكام المادة 148 من قانون المالية لسنة 1984