قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 188
تعدل المادة الأولى من الامر رقم -70 8 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأسيس الابراء الرجائي من الديون، كمايلي :