الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 182
8 يعفى المبادرون بالنشاطات الحرفية - حسب مفهوم المادة 3 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي، والمسجلون قانونا في سجل الصناعات الحرفية واليدوية، من الدفع الجزافي خلال فترة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث (3) سنوات، ابتداء من سنة دخولها حيز الاستغلال.
كما يستفيد الاعفاء من الدفع الجزافى لمدة تتراوح من سنة الى 5 سنوات ابتداء من سنة الدخول حيز الاستغلال :
المؤسسات الحرفية المقامة في المناطق المحرومة». .... الباقي بدون تغيير