قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 182
4 : تستفيد وحدات الانتاج التابعة للمؤسسات الاشتراكية الاعفاء من الدفع الجزافي خلال السنوات الثلاث الأولى من نشاطها، اما تلك المقامة فى المناطق المحرومة فتستفيد اعفاء مدته 5 سنوات بالشروط نفسها، غير أنه لا يمكن أن تستفيد هذا الامتياز وحدات التسويق وكذا الوحدات التابعة لقطاع المحروقات السائلة منها أو الغازية».