قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الخامس — أحكام جمركية
المادة 173
تعدل أحكام المادة 215 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي : 2572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه تعفى مع الحقوق والرسوم المحروقات ومشتقاتها المخصصة لتموين البواخر التي تقوم برحلات بحرية دولية.