الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 149
محدد مبلغ المرتبات الخاصة للضريبة بعد خصم المبلغ الاجمالي للمبالغ المدفوعة والامتيازات الممنوحة نقدا أو عينا، كما يلى :
التعويضات الممنوحة لمصاريف التنقل أو - المهمة ،
- التعويضات عن المنطقة الجغرافية
- التعويضات ذات الطابع العائلي المنصوص عليها في التشريع الاجتماعي : مثل الاجر الوحيد والمنح العائلية ومنح الامومة، الخ ....
التعويضات المؤقتة والمنح والربوع - العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل أو لذوى حقوقهم، منح البطالة والتعويضات والمنح المدفوعة على أي شكل من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تطبيقا للقوانين والمراسيم الخاصة بالمساعدة والتأمين،
- الربوع العمرية المدفوعة كتعويض عن الضرر بمقتضى حكم قضائى من أجل تعويض ضرر مادى ناتج عنه بالنسبة للضحية ، عجز دائم كلى ألزمه اللجوء الى مساعدة الغير للقيام بالاعمال العادية في الحياة معاشات المجاهدين والارامل والاصول من - جراء وقائع حرب التحرير الوطني،
- المعاشات المدفوعة بصفة الزامية على اثر حكم قضائي وفضلا على ذلك سيؤخذ في الحسبان للاجور تخفيض عند القاعدة يساوى حد الاعفاء المشار اليه في المادة 147 من هذا القانون ولا يطبق هذا التخفيض الا على الاجر الرئيسي الشهري عندما يقوم المستفيد بمناوبات اضافية».