قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الرابع — أحكام خاصة بالاملاك
المادة 149
تتمم المادة 163 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 بفقرة رابعة تحرر كما يلي : 4 المصوغات من المعادن النفيسة التي - تسلم لادارة شؤون الاملاك الوطنية والعقارات بعد مصادرتها أو جمعها بمقتضى شعور التركة.