قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الرابع — أحكام خاصة بالاملاك
المادة 148
يرفع الحد الادنى للتحصيل والرسم الثابت المنصوص عليهما في المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، الى مبلغ 100 دج.