قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثاني — الاعفاءات › القسم السادس — الرسوم شبه الجبائية
المادة 147
تحدد نسب الاتاوى التي تحصلها المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل | الداخلي والعمل الجوى (الخطوط الجوية الجزائرية) كما يلي :
نوع الاتاوى نسبة الاتاوى بالدينار المسافرون باتجاه مطار الجزائر. 20,00 دج 2 الحمولة. 0,07 للكيلوغرام الواحد