قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثاني — الاعفاءات
المادة 147
13 : يعفى من دفع رسم الطابع المرقوم المشار اليه في المادة 147 8 أعلاه كل من الدولة والحزب والجماعات المحلية.