قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الاول — الوعاء ومجال التطبيق والتعريفة.
المادة 147
12 : تحدد تسعيرة رسم الطابع الموقرم المفروض على أقساط التأمين على الشاحنات وآليات الاشغال العمومية بمبلغ أربعمائة دينار (400 دج).
نوع الاتاوى
1 - الهبوط 1 (1) الملاحة الدولية :
حتى 12 طنا من 13 الى 25 طنا من 26 الى 50 طنا من 5 الى 75 طنا
- أكثر من 57 طنا ب الملاحة الوطنية :
حتى 12 طنا من 13 الى 25 طنا
- 26 الى 50 طنا