قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الاول — الوعاء ومجال التطبيق والتعريفة.
المادة 147
II : تحدد تسعيرة رسم الطابع | المرقوم حسب مبلغ الاقساط تبعا للجدول أدناه : 2564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه مبلغ الاقساط تعريفة الحى غاية 250 دج. 30 دج مرع 251 دج الى 500 دج. 70 دج من 501 دج إلى 1000 دج. 120 دج من 1001 دج الى 2500 دج. 200 دج ما يزيد على 2500 دج. 300 دج