قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الاول — الوعاء ومجال التطبيق والتعريفة.
المادة 147
10 : يستخلص رسم الطابع المرقوم بوضع الشركة الجزائرية للتأمينات طابعا جبائيا يعادل المبلغ الوارد في شهادة التأمين قبل تسليمها للمؤمن عنه التي يسجل فيها المبلغ المدفوع بهذا الصدد.
يتم اقتناء الطوابع الجبائية لدى قابض الضرائب المختلفة.