قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الاول — الوعاء ومجال التطبيق والتعريفة.
المادة 147
9 : يفرض دفع الرسم المنصوص عليه فى المادة 147-8 أعلاه على شهادات تأمين السيارات السياحية مهما يكن نوعها والشاحنات، والشاحنات الصغيرة والآلات الفلاحية المتنقلة وآت الاشغال العمومية والدراجات | ذات المحرك .....