الفصل الثاني — الاعفاءات › القسم السادس — الرسوم شبه الجبائية
المادة 146
تحدد نسب الاتاوى التي تحصلها الجوية الجزائرية» كمايلي :
نوع الاتاوى
1 - المسافرون
- باتجاه مطار جزائري.
باتجاه جميع المطارات الاخرى. -
2 - الحمولة نسب الاتاوى بالدينار 24,44779,83 للطن الواحد أو لجزء من الطن الواحد. 1390,83 + 37,22 للطن الواحد أو لجزء من الطن الواحد. 35,93 35,93 + 5,96 للطن الواحد أو لجزء من الطن الواحد. 25 % من أتاوة الهبوط. 106,48 79,86 1,72 دج طن / ساعة . 0,87 دج طن / ساعة .. 60 دقيقة ، للهيكتولتر الواحد. 1,06 للهيكتولتر . 6,65 دج طن / اليوم . .86,25 الشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى «الخطوط نسب الاتاوى بالدينار 20,00 دج 33,28 دج 0,07.دج عن الكيلوغرام الواحد. 2566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه ان الاتاوى المحددة ب 20 دج الخاصة | بالمسافرين المتوجهين الى مطار جزائرى ستكون موضوع توزيع يحدد عن طريق التنظيم.