الفصل الثاني — الاعفاءات › القسم السادس — الرسوم شبه الجبائية
المادة 145
تحدد نسب الاتاوى الخاصة بالملاحة الجوية التي تحصلها المؤسسة الوطنية لاستغلال الملاحة الجوية وأمنها كما يلى :
نسب الاتاوى بالدينار 154,74 154,54 + 13,45 للطن الواحد أو لجزء من الطم الواحد. 28,04329,59 للطن الواحد أو لجزء من الطم الواحد. 1030,60 +18 للطن الوحد أو لجزء من الطع الواحد. 17 ,1760 + 12 ,43 للطن الواحد أو لجزء من الطن الواحد. .64,69 64,69 +10,78 للطع الواحد أو لجزء من الطن الواحد. 204,83 23,00 للطن الواحد أو لجزء من الطن الواحد.
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2565 نوع الاتاوى من 51 الى 75 طنا أكثر من 75 طنا - الطائرات السياحية
- حتى 12 طنا أكثر من 12 طنا - التدريب : 2 الاشارات : 1 (1) مطارات : الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة وغرداية وان أمناس وحاسي مسعود و تا منغست وتلمسان وتبسة.
ب المطارات الاخرى : 3 وقوف الطائرات :
أ) مساحات الوقوف
ب) مساحات أخرى الاعفاء من الرسم
4 - الوقود :
أ) بنزين الطائرات ب الكيروزان 5 مرأب الطائرات : 6 التحليق :
نسبة الواحدة