قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الخامس — الطابع
المادة 143
ينشأ في قانون الطابع باب عاشر مكرر 2 يعنون كمايلي :
الباب العاشر مكرر 3.
رسم الطابع المرقوم على شهادات تأمين السيارات