الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم التاسع — الاموال المتلفة أو المتضررة نتيجة الكوارث الطبيعية أو الوقائع الحربية».
المادة 128
تضاف الى الباب الحادي عشر من قانون التسجيل مادة 347 مكرر وتحرر كما يلى :
«المادة 347 مكرر : تعفى من جميع حقوق التسجل ورسومه، كل الشهادات والاوراق والوثائق التي تم اعدادها بموجب القانون رقم 81 or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن - بيع الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجارى أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ودواوين الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات العمومية، والتي تستهدف التنازل عن المحلات ذات الاستعمال السكني».