قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم التاسع — الاموال المتلفة أو المتضررة نتيجة الكوارث الطبيعية أو الوقائع الحربية».
المادة 127
تتمم المادة 280 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي :
المادة 280 : تسجل مجانا الشهادات الموثقة التي يتم اعدادها بعد الوفاة والمثبتة لنقل الملكيات العقارية».