الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثاني — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 122
ان المدينين بالرسم الوحيد الاجمالي المفروض على تأدية الخدمات، الذين يمارسون نشاطاتهم بصفة فردية أو في اطار شركات أشخاص، والذين لم يتخذوا وضعية الخاضعين الاراديين للرسم الوحيد الاجمالي عند 1984، في المادة 127 من قانون الرسوم على رقم الاعمال فى الباب الثانى المعنون الرسم على مبلغ مصاريف تنظيم الحفلات أو التظاهرات الأخرى» من الجزء الثالث المعنون الرسوم الوحيدة الخاصة المؤسسة لهذا الغرض.