الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم التاسع — الاموال المتلفة أو المتضررة نتيجة الكوارث الطبيعية أو الوقائع الحربية».
المادة 118 مكرر
يمكن التنازل بالتراضى عن الاملاك العقارية والمحلات التجارية الخاصة الخاضعة لحق الشفعة أو المكتسبة من طرف الدولة عندما تصبح غير ذات منفعة للمصالح أو المؤسسات أو الهيئات العمومية للساكنين أو المستغلين الذين يثبتون صفة المستأجر الدائم، والا عن طريق البيع بالمزاد.
لا يمكن أن يتم التنازل الا للاشخاص المتمتعين بالجنسية الجزائرية وبثمن لا يقل عن القيمة التجارية للملك، التي تحددها ادارة الاملاك الوطنية والعقارات».