الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثالث — الضرائب غير المباشرة
المادة 107
تقنن أحكام المادة 148 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 المتعلقة بالرسم المفروض على مبلغ مصاريف تنظيم الحفلات أو التظاهرات الاخرى والمعدلة بمقتضى كمايلي :
تحمل الطوابع علامة تدعى «ميزة»، وتدل على نيابة مديرية الضرائب في الولاية (مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال التابع لها مكتب الضمانة الذى يجب أن يتم فيه وضع هذه الطوابع وتتشكل هذه الميزة من الرمز الاقليمي للولاية».