قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم التاسع — الاموال المتلفة أو المتضررة نتيجة الكوارث الطبيعية أو الوقائع الحربية».
المادة 105
تعتبر غير مدموغة :
I - العقود أو الوثائق أو المحررات التي ألصق بها طابع منفصل دون توفر الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل أو التي ألصق بها طابع مستعمل من قبل». 2 ...2 بدون تغيير ...