قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثاني — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 104
تصبح المقاطع «ب» «ج» «د» «ه »
المادة 139 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 «و» في المادة 109 من قانون الرسوم على رقم الاعمال | ديسمبر سنة 1983 المتضمن قانون المالية لسنة هكذا : «ج » » « د» «ه» «و» «ر » .