قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم التاسع — الاموال المتلفة أو المتضررة نتيجة الكوارث الطبيعية أو الوقائع الحربية».
المادة 100
تعد الغرامة الخاصة بالاغفالات المعترف بها فى التصريحات بالاموال المنقولة عن طريق الوفاة، رسما زائدا على الرسم المستحق بالنسبة للاشياء المغفلة دون أن يقل هذا الرسم عن 100 . دج غير أنه تطبق أحكام المادة 98 أعلاه عندما لا يثير الاغفال المسجل الشك في حسن نية المصرحين بها».