قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثاني — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 100
تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات : 1 I ( 2 ( .......................... 3 ( 4 ( 5 ( ...... ................................ 6 (6) عمليات الالتزام الخاصة ببضائع معدة للتصدير فى حالة ما اذا تم تصدير هذه البضائع مباشرة من قبل الملتزم بالعمل.