قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثاني — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 100
تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات : 1 ( ..... 2 ( .............. 3 ( .............. ...........
(4) أشغال الالتزام بالاعمال المنفذة لحساب المكلفين بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الا اذا كانت هذه الاشغال خاصة ببضائع يكون بيعها الداخلي معفى من الرسم المذكور».