قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثاني — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 100
تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات : 1 (أ (أ) الاعمال المتعلقة بالالتزام الخاص بالجرائد والنشرات الدورية وكذا أشغال الضرب وطباعة الجرائد، بشرط أن تتوفر في هذه الجرائد الشروط المحددة في المادة 5 – 07 أعلاه» .