قانون رقم 84-20
· ج.ر عدد 56 لسنة 1984
قانون رقم 84-20 مؤرخ في 15 صفر عام 1405 الموافق 9 نوفمبر سنة 1984 يعدل ويتمم القانون رقم 80-08 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات. 1878
المادة 98
لكل دائرة انتخابية يقل عدد سكانها عن 80.000 نسمة، الحق في مقعد واحد.
وفي الدوائر الانتخابية الاخرى، تخول كل مجموعة تضم 80.000 نسمة، الحق في مقعد واحد.
وبناء على ما أقره المجلس الشعبي ومازاد على عدد هذه المجموعة، فان كل قسم
- الوطني، يصدر القانون التالي نصه :