المادة 48
يسلم رئيس المكتب بعد ذلك نسختي محضر الفرز والملحقات للجنة الانتخابية البلدية المنصوص عليها فى المادة 49 أدناه، المكلفة باجراء الاحصاء العام للاصوات بحضور جميع رؤساء مكاتب التصويت.
لا يمكن بحال من الاحوال أن تعدل النتائج التي يضبطها كل مكتب تصويت ولا المستندات الملحقة بها.
يحرر محضر الاحصاء البلدى للاصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الاصوات في نسختين بحضور الناخبين. ويوقعه جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية التي توجه نسخة منه الى اللجنة الانتخابية المختصة.
وتعلق نسخة من المحضر المذكور في الفقرة الثالثة أعلاه، بمقر البلدية التي تم فيها اجراء عملية الاحصاء العام للاصوات».