قانون رقم 84-20
· ج.ر عدد 56 لسنة 1984
قانون رقم 84-20 مؤرخ في 15 صفر عام 1405 الموافق 9 نوفمبر سنة 1984 يعدل ويتمم القانون رقم 80-08 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات. 1878
المادة 25
تستدعى هيئة الناخبين بمرسوم قبل شهر (1) على الاقل من تاريخ الانتخابات.
ويحدد المرسوم المذكور عدد المقاعد المطلوب شغلها لكل دائرة انتخابية».