قانون رقم 84-20
· ج.ر عدد 56 لسنة 1984
قانون رقم 84-20 مؤرخ في 15 صفر عام 1405 الموافق 9 نوفمبر سنة 1984 يعدل ويتمم القانون رقم 80-08 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات. 1878
المادة 107
يتم استخلاف النائب في حالة شغور مقعده، باجراء انتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية خلال الستة (6) أشهر التي تلى التصريح بالشغور.
ولا يعمل على شغل المقعد اذا وقع الشغور قبل سنة واحدة من انتهاء الفترة التشريعية».