قانون رقم 84-20
· ج.ر عدد 56 لسنة 1984
قانون رقم 84-20 مؤرخ في 15 صفر عام 1405 الموافق 9 نوفمبر سنة 1984 يعدل ويتمم القانون رقم 80-08 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات. 1878
المادة 101
تشكل بمناسبة الانتدابات التشريعية لجنة انتخابية تجتمع بالمقر الرئيسي للدائرة الانتخابية.
الاحد 17 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية وتتألف هذه اللجنة من ثلاثة قضاة يعينهم وزير العدل».