قانون رقم 84-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84-19 مؤرخ في 12 صفر عام 1405 الموافق 6 نوفمبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على الامر رقم 84-02 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 المتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها. -
المادة الأولى
يوافق على الامر رقم 84 02 - المؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها.