قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب السادس — قانون ضبط الميزانية
المادة 77
يقر قانون ضبط الميزانية حساب نتائج السنة المشتمل على مايلي :
أ) الفائض أو العجز الناتج عن الفرق الواضح مين ايرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة.
ب النتائج المثبتة فى تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة.
ج) نتائج تسيير عمليات الخزينة.
للجمهورية الجزائرية 1049