قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الخامس — تحضير قوانين المالية والتصويت عليها وتنفيذها › الفصل الثالث — التنفيذ
المادة 71
وفقا للتوزيع المحدد في قانون المالية حسب كل دائرة وزارية وفور صدوره يشرع في توزيع نفقات التسيير عن طريق التنظيم.
وتوزع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى طبقا لأحكام المادة 38 أعلاه.
الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية