قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الرابع — عمليات الخزينة › الفصل الاول — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 66
تدون سندات الاقتراض التي تصدرها الدولة بالدينار الجزائري ولا يمكن أن تتضمن أي اعفاء جبائي ولا أن تستعمل كوسيلة للاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا في الدفع نفقة عمومية مالم تنص صراحة أحكام قانون حسابات التسوية مع الحكومات الاجنبية.
يكتسى المكشوف الرمخص به سنويا لكل حساب طابعا حصريا.