قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الخامس — تحضير قوانين المالية والتصويت عليها وتنفيذها › الفصل الاول — التحضير
المادة 64
يحدد قانون المالية أصناف المؤسسات العمومية المجبرة على ايداع متوفراتها المالية كليا أو جزئيا لدى الخزينة كما يحدد شروط دفع هذه الايداعات و استردادها.