قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الخامس — تحضير قوانين المالية والتصويت عليها وتنفيذها › الفصل الاول — التحضير
المادة 63
تنفذ عمليات ابداع وسحب الاموال من الخزينة العامة طبقا للاحكام المطبقة على كل عملية من هذه العمليات في مجال التنظيم الخاص بالمحاسبة العمومية.