قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الرابع — عمليات الخزينة › الفصل الاول — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 56
تدرج في حسابات التخصيص | الخاص، العمليات العمولة بواسطة الموارد الخاصة على اثر اصدار حكم في قانون المالية.
و يمكن أن تتم موارد حساب التخصيص الخاص بحصة مسجلة فى الميزانية العامة للدولة ضمن الحدود المبنية في قانون المالية.