قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الرابع — عمليات الخزينة › الفصل الاول — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 55
تمول الحسابات الخاصة باعتمادات حصرية باستثناء الحسابات التجارية التي يمكن أن يحدد لمكشوفها مبلغ أقصى طبقا للمادة 54 أعلاه.
وفي حالة الاستعجال أو الضرورة القصوى يمكن فتح اعتمادات أو مكشوفات اضافية عن طريق التنظيم.