الباب الرابع — عمليات الخزينة › الفصل الاول — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 54
تدرج فى الحسابات التجارية، من حيث الايرادات والنفقات المبالغ المخصصة لتنفيذ عمليات ذات طابع صناعى أو تجارى تقوم بها المصالح العمومية التابعة للدولة، بصفة استثنائية.
تكتسي تقديرات النفقات للحسابات التجارية طابعا تقييميا. ويحدد قانون المالية سنويا المبلغ الذي يمكن ضمن حدوده دفع النفقات المتعلقة بالعمليات المناسبة لما تتجاوز هذه النفقات المبالغ المحصلة فعلا بالنسبة لمجمل الحسابات التجارية.
يتم اثبات النتائج السنوية لكل حساب تجارى وفق القواعد العامة للمخطط الوطني للمحاسبة.