قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الرابع — عمليات الخزينة › الفصل الاول — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 53
يمنع ، مالم تنص صراحة أحكام قانون المالية على خلاف ذلك ، القيام في حساب التخصيص الخاص والحسابات التجارية بما يلي : 1046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه
- عمليات القرض أو التسبيق،
- عمليات الاقتراض