قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الرابع — عمليات الخزينة › الفصل الاول — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 52
يمنع حسم النفقات المرتبة عن دفع المرتبات أو التعويضات لاعوان الدولة أو المجموعات المحلية او المؤسسات أو الهيئات العمومية مباشرة من حساب خاص للخزينة، ما لم ينص قانون المالية على خلاف ذلك .