قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الرابع — عمليات الخزينة › الفصل الاول — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 51
ينقل الرصيد الباقي من كل حساب خاص من سنة الى أخرى، مالم تنص أحكام قانون المالية على خلاف ذلك.
غير أن النتائج المسجلة في جميع اصناف الحسابات، باستثناء حسابات التخصيص الخاص تحسم من حاصل السنة، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.