قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الاول — الاحكام العامة
المادة 4
يمكن لقوانين المالية التكميلية أو المعدلة، دون سواها، اتمام أحكام قانون المالية | للسنة أو تعديلها خلال السنة الجارية.